بعض المنازل ، قال عليه السلام : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ . . . » .
وحينئذٍ : فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب ( 1 ) ، لأن العمرة التي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة ، لكن في جملة من الأخبار كون المدار : على الدخول في شهر الخروج أو بعده ، كصحيحتي حمّاد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها : الوجوب ، إلا أن تحمل على الغالب : من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ، لكنّه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلّاً : صورة كونه قبل مضيِّ شهر من حين الإهلال أي : الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها ، ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة :
ثلاثون يوماً من حين الإهلال .
وثلاثون من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار .
وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أن لكل شهر عمرة : الأشهر الاثني عشر المعروفة ، لا بمعنى ثلاثين يوماً ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) بل الوجوب في المقام هو الأظهر .
( 2 ) بل هذا هو الأظهر .