تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦

[ موارد جواز العدول إلى حجّ الإفراد والقران ]

( 3 مسألة ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً ، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال :

[ أقوال المسألة ]

أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت .

[ منشأ الأقوال ]

والمنشأ : اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشدّ الاختلاف ، والأقوى :