[ موارد جواز العدول إلى حجّ الإفراد والقران ]
( 3 مسألة ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً ، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال :
[ أقوال المسألة ]
أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .
الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه .
الثالث : فوات الاضطراري منه .
الرابع : زوال يوم التروية .
الخامس : غروبه .
السادس : زوال يوم عرفة .
السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت .
[ منشأ الأقوال ]
والمنشأ : اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشدّ الاختلاف ، والأقوى :