تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدّده لأن إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرهاجهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في ( 1 ) مكانه .

[ الشرط الخامس ] [ إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ]

الخامس : ربما يقال : إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والأخرى لحجّه لم يجزئ عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ ولكنه محلّ تأمّل ، بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : صحّة الثاني ، حيث قال : « سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحجّ عن أبيه » . ( 2 مسألة ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ ، وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به ، وإن خرج محلّاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج والدالّة على أنه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيّاً بالحجّ
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بإحرامه - مع فرض عدم تمكّنه من الرجوع - غير بعيد .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 691 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي