تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

( 46 - فصل : في شرائط الجماعة )

يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور :

أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ،

وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلًا ( 1 ) ، بشرط أن تتمكّن من المتابعة : بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا ، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل .

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها ،

لا انحداريّاً على الأصحّ ، من غير فرق
هامش
( 1 ) أي : الحائل بين المرأة والرجل ، أما النساء لبعضهن مع بعض فيلزم عدم الحائل بينهنّ .