ثمّ الظاهر : أن ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحباً .
هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأما إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات . وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 684
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٨٤