تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
ثمّ الظاهر : أن ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحباً . هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأما إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات . وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن .