تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
ففي موثّق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام : « من حجّ معتمراً في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأن أشهر الحجّ : شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان متمتّعاً بعمرته إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » وفي قويّة عنه عليه السلام : « من دخل مكّة معتمراً مفرداً للحجّ فيقضي عمرته كان له ذلك ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، قال عليه السلام : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحجّ » . وفي صحيحة عنه عليه السلام : « من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » . وفي مرسل موسى بن القاسم : « من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع » . إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً ، ومقتضاها : صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة