تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
بها ليالي التشريق وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ويرمي في أيامها الجمار الثلاث . وأن لا يأتي إلى مكّة ليومه ، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء والصيد ، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً ، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصحّ ، كما أن الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة ، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول : بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيام التشريق إلا لعذر .

[ شروط حجّ التمتّع ]

ويشترط في حجّ التمتّع أمور :

[ الشرط الأول ] [ النيّة ]

أحدها : النيّة ، بمعنى : قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ ، نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها ، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة ، ويتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية ، بل عن القاضي : وجوبه حينئذٍ ، ولكن الظاهر : تحقّق الإجماع على خلافه .