تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
أحدها : أنه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربما يسند إلى المشهور ، كما في الحدائق ، لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام : « سألته عن المجاور أَله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال عليه السلام : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك ، بدعوى : عدم خصوصيّة للجهل والنسيان ، وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع ، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها ، بعد دعوى : أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه . ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها ، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار ، مؤيّدة بأخبار المواقيت ، بدعوى : عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن . ثالثها : أنه أدنى الحلّ ، نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين ، لجملة ثالثة من الأخبار . والأحوط : الأول وإن كان الأقوى : الثاني ( 1 ) ، لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة ، وأخبار الجاهل والناسي ، وأن ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد ، ومنع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت . وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذّر .
هامش
( 1 ) بل التخيير بين جميع الثلاثة غير بعيد .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 683 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي