حصول الشرط وإن كان متمكّناً من حيث المال وسائر الشرائط .
وعلى الثاني : يمكن أن يقال ( 1 ) بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأول ، إلا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .
( 11 مسألة ) : إذا نذر الحجّ وهو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه ، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه ، فالظاهر : وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار سابقاً في وجوبها ، ودعوى : اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً ( 2 ) وإذا مات وجب القضاء عنه .
وإذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه واستقرار الحجّ عليه ، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته ، قولان : أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام ، إلا أن يكون قصده من قوله : لله علي أن أحج ، الاستنابة .
هامش
( 1 ) لكن ذلك غير تام ، فحتّى على الثاني لا يجب القضاء عنه .
( 2 ) مرّ منه قدّس سرّه سابقاً خلافه ، ومرّ منّا هناك في المسألة الثانية والسبعين من الفصل السابق وفق المتن هنا .