الميقات .
[ إذا استطاع وعليه خمس أو زكاة ]
( 70 مسألة ) : إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ، ولو تركها عصى . وأما حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مأونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه ( 1 ) وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناءً على ما هو الأقوى ( 2 ) من كونهما في العين على نحو الكلِّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة .
( 71 مسألة ) : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه .
[ المستطيع مالياً لا جسميّاً ]
( 72 مسألة ) : إذا استقرّ الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجاً
هامش
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة الستين .
( 2 ) بل الأظهر كونهما على نحو الإشاعة ، ولكن جواز التصرف في المال قبل إخراج الزكاة للدليل ، وفي الخمس لكونه محكوماً بأحكام الزكاة إلا ما خرج .