وجهان : أقواهما نعم ، لأنه استقرّ عليه بعد التمكّن من الاستنابة .
ولو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه بعد زوال العذر .
ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب ، فالظاهر : الكفاية ، وعن صاحب المدارك : عدمها ووجوب الإعادة ، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب ، وهو كما ترى .
والظاهر : كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة .
وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان : لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع ، ولكن الأحوط خلافه ، لأن القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً .
[ الحاج إذا أدركه الموت في الحجّ ]
( 73 مسألة ) : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق :
فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا يجب القضاء عنه .
وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام ( 1 )
هامش
( 1 ) للكفاية وجه إذا مات بعد الإحرام مطلقاً ، سواء دخل الحرم أم لم يدخل .