تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( 24 مسألة ) : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 1 ) . ( 25 مسألة ) : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت ، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .

( 45 - فصل : في الجماعة )

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليوميّة منها ، وخصوصاً في الأدائيّة ولا سيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء . وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات . ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ( أي : الفرد ) بأربع وعشرين درجة » . وفي رواية زرارة : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ؟ فقال ( عليه السلام ) : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » . وفي رواية محمد بن عمارة قال : « أرسلت إلى الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) والأظهر عدم الوجوب عليه .