تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً . ( 18 مسألة ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب ( 1 ) على الوليّ قضاؤها . ( 19 مسألة ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأن عليه قضاء ما فات لعذر . ( 20 مسألة ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلِّي وجب على الوليّ قضاؤها . ( 21 مسألة ) : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب ( 2 ) الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به . ( 22 مسألة ) : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء . ( 23 مسألة ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أَولى وأحوط .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل لا يجب ، بل لا يجوز مع عدم موافقة الورثة كل من حصته من الإرث ، إلا إذا أوصى فيصرف من الثلث ، أو موافقة الورثة في الزائد .