فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً .
( 18 مسألة ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب ( 1 ) على الوليّ قضاؤها .
( 19 مسألة ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
( 20 مسألة ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلِّي وجب على الوليّ قضاؤها .
( 21 مسألة ) : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب ( 2 ) الاستيجار من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
( 22 مسألة ) : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
( 23 مسألة ) : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أَولى وأحوط .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل لا يجب ، بل لا يجوز مع عدم موافقة الورثة كل من حصته من الإرث ، إلا إذا أوصى فيصرف من الثلث ، أو موافقة الورثة في الزائد .