تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ليرة - مثلًا - وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له . ( 31 مسألة ) : لو أُوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر : وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي ( 1 ) ، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكيّة الموصى له ( 2 ) وقلنا بملكيّته ما لم يردّ ، فإنه ليس له الردّ حينئذٍ .

[ هل النذر يمنع عن الحجّ ؟ ]

( 32 مسألة ) : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ( 3 ) ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة - مثلًا - في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ ، لأن العذر الشرعيّ كالعقليّ في المنع من الوجوب . وأما لو حصلت الاستطاعة أولًا ثمّ حصل واجب فوريّ آخر لا
هامش
( 1 ) إذا كان وصيّة بالبذل للحجّ ، ولعلّه مراد الماتن قدّس سرّه . ( 2 ) لكنه خلاف الظاهر ، فالملكيّة متوقّفة على القبول . ( 3 ) بل لا يشمل النذر عام الاستطاعة ، فيجب عليه الحجّ ، وكذا الفروع المذكورة الأخرى .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 571 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي