غاية القوّة .
( 2 مسألة ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له ( 1 ) .
( 3 مسألة ) : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من غير فرق بين النقود والأملاك : من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب .
[ المراد من الزاد والراحلة ]
( 4 مسألة ) : المراد بالزاد هنا : المأكول والمشروب ، وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً ، وزمانه حرّاً وبرداً ، وشأنه شرفاً وضعة .
والمراد بالراحلة : مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر ، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف ، بل الظاهر اعتباره
هامش
( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط هنا أيضاً .