( 1 - فصل : فيما يجب فيه الخمس )
وهو سبعة أشياء :
[ الأول : غنيمة دار الحرب ]
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ، بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام : من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها ، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة : كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع والدرع ، فإنها للإمام عليه السلام ، وكذا قطائع الملوك فإنها أيضاً له عليه السلام .
وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمامعليه السلام : فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمامعليه السلام ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط ( 1 ) إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام . فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار
هامش
( 1 ) بل الأظهر .