تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

( كتاب الخمس )

وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمّد صلَّى الله عليه وآله وسلّم وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراما لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلّاً لذلك كان من الكافرين ( 1 ) ففي الخبر عن أبي بصير قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » . وعن الإمام الصادق‌عليه السلام : « إن الله لا إله إلا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » . وعن أبي جعفر * : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا » . وعن أبي عبد الله‌عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » .
هامش
( 1 ) في الكفر مطلقاً نظر ، بل منع كما تقدّم .