المذكور وهو : صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانياً ( 1 ) على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه : مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك ( 2 ) .
( 1 مسألة ) : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالًا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
( 2 مسألة ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى ( 3 )
هامش
( 1 ) هذا القيد غالبيّ ولا يدور الصدق دائماً مداره .
( 2 ) بل وكذا النازل قبل دخول الليلة إذا كان لمجرّد الإفطار والخروج بعده على الأظهر .
( 3 ) بل الأحوط الذي ينبغي التزامه .