الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
( 5 مسألة ) : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
( 6 مسألة ) : المدار في وجوب الفطرة : إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة ، بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت : كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه - ولو الأدواري - أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً أو أسلم الكافر ، فإنها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام - مثلًا - بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
( 2 - فصل : فيمن تجب عنه )
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرّم .
وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً ، لكن بالشرط