تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وإما بمعنى الدين أي : زكاة الإسلام والدين . وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر . والكلام في : شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ، فهنا فصول :

( 1 - فصل : في شرائط وجوبها )

وهي أمور : الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً . الثاني : عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه . الثالث : الحرية ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدَّبراً أو أم ولد أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ، نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدَّين ( 1 ) ومستثنياته فعلًا أو قوّة : بأن يكون له كسب يفي بذلك ،
هامش
( 1 ) الحّال عليه في تلك السنة .