فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك ، وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دَين ، بمعنى : أن الدَّين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مأونة يومه وليلته صاع .
( 1 مسألة ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مأونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى ( 1 ) والأحوط .
( 2 مسألة ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ( 2 ) لكن لا يصح أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
( 3 مسألة ) : يعتبر فيها نيّة القربة ، كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ ( 3 ) من الكافر .
( 4 مسألة ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً وإن لم يكن عنده إلا صاع ، يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له ،
هامش
( 1 ) بل الأحوط الأولى .
( 2 ) في وجوبها على الكافر القاصر إشكال بل منع ، فلا تؤخذ منه قهراً ، وإذا أدّاها فلا بُعد في صحّتها منه - كما تقدّم منّا غير مرّة - . .
( 3 ) تقدّم آنفاّ نفي البعد في صحّتها منه .