تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ( 1 ) ، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وإن كان الآخذ فقيراً .

[ المسألة السابعة والثلاثون ] [ إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ]

السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم : الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ( 2 ) بناء على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

[ المسألة الثامنة والثلاثون ] [ إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ]

الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحب تحصيله ( 3 ) ، وإلا فمشكل .

[ المسألة التاسعة والثلاثون ] [ إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ]

التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأما إذا كان قاصداً
هامش
( 1 ) بل ليس مشكلًا على الأصحّ ، خصوصاً إذا كان من قبيل الداعي على الداعي كما هو الغالب ، وكذا عدم الضمان . ( 2 ) والأصحّ عدم الإشكال . ( 3 ) ولو بالداعي أو المقدّمية .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 458 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي