بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ( 1 ) ، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وإن كان الآخذ فقيراً .
[ المسألة السابعة والثلاثون ] [ إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ]
السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم : الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ( 2 ) بناء على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .
[ المسألة الثامنة والثلاثون ] [ إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ]
الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحب تحصيله ( 3 ) ، وإلا فمشكل .
[ المسألة التاسعة والثلاثون ] [ إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ]
التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأما إذا كان قاصداً
هامش
( 1 ) بل ليس مشكلًا على الأصحّ ، خصوصاً إذا كان من قبيل الداعي على الداعي كما هو الغالب ، وكذا عدم الضمان .
( 2 ) والأصحّ عدم الإشكال .
( 3 ) ولو بالداعي أو المقدّمية .