تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فالأحوط عدم إعطائه . ( 19 مسألة ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه ، إلا إذا كان فقيراً فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدَّين . ( 20 مسألة ) : لو ادّعى أنه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه ( 1 ) وإن صدّقه الغريم ، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه . ( 21 مسألة ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدَّين ثمّ صرفه في غيره ، ارتجع منه . ( 22 مسألة ) : المناط هو : الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس . ( 23 مسألة ) : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا وتمكّن بعد حين : كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها ، أو دَين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من
هامش
( 1 ) إلا مع الوثوق بقوله ولو من ظاهر حاله أو قرينة أخرى .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 415 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي