تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إشكال والأحوط عدم القبول سواء ( 1 ) صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه ، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة : العرف ، فيشترى ويعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود ( 2 ) المستحقّ للزكاة ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .

[ الصنف السادس : الغارمون ]

السادس : الغارمون ، وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدَّين مصروفاً في المعصية وإلا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناء على عدم اشتراط
هامش
( 1 ) إلا مع الوثوق بقوله ولو من ظاهر حاله أو قرينة أخرى ، وكذلك في قبول قول المولى . ( 2 ) على الأحوط الذي ينبغي مراعاته .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 413 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي