يشكّ في كفايته يجوز ( 1 ) ، عملًا بالأصل في الصورتين .
( 10 مسألة ) : المدّعي للفقر إن عُرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جُهل الأمران : فمع سبق فقره يُعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلا مع الظنّ بالصدق ( 2 ) خصوصاً في الصورة الأولى .
( 11 مسألة ) : لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدَينه وإلا لا يجوز ، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز .
( 12 مسألة ) : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ ، يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً ( 3 ) بعدم كونها زكاة ، جاز إذا لم ( 4 ) يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة ، بل قصد مجرّد التملّك .
( 13 مسألة ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً : ( 5 )
هامش
( 1 ) بعد الفحص على الأحوط .
( 2 ) بل الوثوق الشخصي أو ظهور حاله .
( 3 ) إن لم يمكنه التورية .
( 4 ) هذا القيد غير ظاهر .
( 5 ) ولم يكن من بقيّة الأصناف ، الذين يعطون من الزكاة .