تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلًا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه ، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً ( 1 ) ، فعليه الزكاة مرّة أخرى ، نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه . ( 14 مسألة ) : لو دفع الزكاة إلى غني ( 2 ) جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً ، استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى ، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة ، وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة . ( 15 مسألة ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلًا ، أو زيد فبان عمراً أو نحو ذلك ، صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية ، وأما إذا كان على وجه
هامش
( 1 ) إذا لم يكن الإعطاء بحجة شرعية ، وإلا فالأظهر عدم الضمان ، وكذا يفصّل بمثل ذلك في المأذون من المجتهد . ( 2 ) ولم يكن من بقيّة الأصناف .