تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها إحدى عشرة أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلّاً ومكمّلًا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين ، ويحتمل ( 1 ) إلحاقه بالقسم الثاني . ( 14 مسألة ) : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ( 2 ) ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج . ( 15 مسألة ) : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج . أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب .
هامش
( 1 ) وهو الأظهر . ( 2 ) إذا لم تعط الزوجة الزكاة من مال آخر .