تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
استينافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة ، وأما إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين : إتمامه ثمّ الخروج ، وإبطاله والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين ، وأما إذا طُلّقت بائناً فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدّة . ( 39 مسألة ) : قد عرفت أن الاعتكاف : إما واجب معيّن ، أو واجب موسّع ، وإما مندوب . فالأول : يجب بمجرّد الشروع ، بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأما الأخيران : فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأما بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول منهما .

[ اشتراط الرجوع عن الاعتكاف ]

( 40 مسألة ) : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث ، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات : كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة ، فلا اعتبار بالشرط قبلها ( 1 ) أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط
هامش
( 1 ) إلا إذا بنى نيّة الاعتكاف عليه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 353 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي