تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( 33 مسألة ) : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا ( 1 ) أو مكرهاً أو مضطراً ، لم يبطل اعتكافه . ( 34 مسألة ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه . أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . ( 35 مسألة ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة . ( 36 مسألة ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .

[ كيفيّة اللبث للمعتكف ]

( 37 مسألة ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون : من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان . ( 38 مسألة ) : إذا طُلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب
هامش
( 1 ) مع القصور وإما مع التقصير فمشكل .