( 33 مسألة ) : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا ( 1 ) أو مكرهاً أو مضطراً ، لم يبطل اعتكافه .
( 34 مسألة ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه . أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
( 35 مسألة ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة .
( 36 مسألة ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
[ كيفيّة اللبث للمعتكف ]
( 37 مسألة ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون : من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان .
( 38 مسألة ) : إذا طُلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب
هامش
( 1 ) مع القصور وإما مع التقصير فمشكل .