تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
العدل الواحد إشكال ( 1 ) ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي . ( 25 مسألة ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف ، تبيّن البطلان . ( 26 مسألة ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . ( 27 مسألة ) : الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ . ( 28 مسألة ) : لو اعتكف العبد ( 2 ) بدون إذن المولى بطل ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء : فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . ( 29 مسألة ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذٍ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع
هامش
( 1 ) الكفاية غير بعيدة . ( 2 ) في الموارد التي يجب عليه استيذان السيّد على ما تقدمّ من الماتن قدّس سرّه في ( ( السابع ) ) من شروط الاعتكاف .