فيه من العبد .
[ موارد جواز خروج المعتكف ]
( 30 مسألة ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات .
( 31 مسألة ) : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال ( 1 ) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .
( 32 مسألة ) : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه ، فالأقوى ( 2 ) بطلان اعتكافه ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان .
هامش
( 1 ) تقدم في التعليق على الثامن من الشروط .
( 2 ) بل الأحوط وكذا ما بعده .