- سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك - فأخلّ بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً ، واستأنف آخر مع مراعاة التتابع ، فيه وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه .
( 15 مسألة ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخلّ بالرابع - ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره - وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضيّ أول الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
( 16 مسألة ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضمّ إليها سادساً ، سواء تابع ( 1 ) أو فرّق بين الثلاثتين .
( 17 مسألة ) : لو نذر زمانا معيّنا شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ ( 2 ) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
[ ما يعتبر في الاعتكاف ]
( 18 مسألة ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متّصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا
هامش
( 1 ) على الأحوط مع المتابعة .
( 2 ) وإن كان الأولى الاحتياط .