تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( 9 مسألة ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ، إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين . ( 10 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد . ( 11 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 1 ) . ( 12 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ( 2 ) ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً . [ الاعتكاف ووجوب التتابع فيه ] ( 13 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . ( 14 مسألة ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع
هامش
( 1 ) هذا تابع لنيّة الناذر . ( 2 ) والأحوط ضمّ يوم إليه فتكمل الثلاثة الأخيرة .