تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب ( 1 ) الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط ، والمدار : على صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما .

[ مسائل في الاعتكاف ]

( 1 مسألة ) : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . ( 2 مسألة ) : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . ( 3 مسألة ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب ، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين . ( 4 مسألة ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم
هامش
( 1 ) بل لا يجوز في المسجدين : المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي غيرهما من المساجد أيضاً إذا استلزم اللبث ، ومع عدمه فالأحوط الترك في أغسال الحدث ، دون غيرها كغسل الجمعة . ( 2 ) بل الأظهر .