تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
استيجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف ، فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تمَّ اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف .

[ موارد جواز قطع الاعتكاف ]

( 5 مسألة ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأما المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلا فكالمندوب . ( 6 مسألة ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة . ( 7 مسألة ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين : فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين . ( 8 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معيّنة أو أزيد ، فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط .