ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
[ الشرط السابع ]
[ إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ]
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ، سواء كان قنّاً أو مدبرّاً أو أمّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هايأه مولاه من دون إذن ، بل مع المنع منه أيضاً ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ( 1 ) ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد .
[ الشرط الثامن ]
[ استدامة اللبث في المسجد ]
الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأما لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة : كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو
هامش
( 1 ) إذا كانت الإجارة على الزمان دون العمل .