والنفساء ، ولا في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلًا حين الدخول .
نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد : فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحتّه فيكون العيد فاصلًا بين أيام الاعتكاف .
[ الشرط الخامس ]
[ أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ]
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حدّ لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، بل ذكر بعضهم : أنه كلما زاد يومين وجب الثالث ، فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ( 1 ) .
واليوم : من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية ، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال .
[ الشرط السادس ]
[ أن يكون في المسجد الجامع ]
السادس : أن يكون في المسجد الجامع ، فلا يكفي في غير المسجد ، ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها ،
هامش
( 1 ) لكنّه أحوط .