تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

كتاب الاعتكاف

وهو : اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأول ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته : شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه . وينقسم إلى : واجب ، ومندوب ، والواجب منه : ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب . ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان : لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى ، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .

[ شروط صحة الاعتكاف ]

ويشترط في صحته أمور :

[ الشرط الأول ]

[ الإيمان ] الأول : الإيمان ، فلا يصحّ من غيره .