( 5 - فصل : فيما يكره للصائم )
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبة ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ، وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر ، أو مسك ، أو نحوهما ممّا يصل طعمه ، أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها : كلّ نبت طيّب الريح .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .