ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدِّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدَّى قهراً ، أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي .
وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة .
وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلًا كان ، أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق .
وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ ، أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
( 1 مسألة ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات والظاهر ( 1 ) عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .