( 35 مسألة ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما .
( 36 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً ، أو السقوط في الماء من غير اختيار .
( 37 مسألة ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه .
( 38 مسألة ) : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف ، لم يجب الاجتناب عنه ( 1 ) .
( 39 مسألة ) : إذا ارتمس نسياناً ، أو قهراً ثمّ تذكّر ، أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه .
( 40 مسألة ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ( 2 ) ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
( 41 مسألة ) : إذا ارتمس لإنقاذ غريق ، بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
( 42 مسألة ) : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس ، انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحباً ، أو كان واجباً
هامش
( 1 ) بعد الفحص على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .