موسّعاً ( 1 ) وجب عليه الغسل وبطل صومه .
( 43 مسألة ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً ، أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله .
( 44 مسألة ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي : فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان ، يصحّ له الغسل حال المكث في الماء ، أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث ، أو حال الخروج .
( 45 مسألة ) : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب : فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً . وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
( 46 مسألة ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً ، أو جاهلًا .
هامش
( 1 ) بحيث لا يجب اتمامه .