يبطل صومه .
[ سادس المفطرات ]
[ إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ]
السادس : إيصال الغبار الغليظ ( 1 ) إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 2 ) ، سواء كان من الحلال : كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة ، أو نسياناً ، أو قهراً ، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك .
[ سابع المفطرات ]
[ الارتماس في الماء ]
السابع : الارتماس ( 3 ) في الماء ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة ، أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوباً .
( 2 ) الذي لا ينبغي تركه .
( 3 ) على الأحوط في البطلان .