مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار ، أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ، إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ( 1 ) ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم ( 2 ) بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
( 25 مسألة ) : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم ، إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسولهصلَّى الله عليه وآله وسلّم .
( 26 مسألة ) : إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو ، أو الجهل المركّب .
( 27 مسألة ) : إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
( 28 مسألة ) : إذا قصد الصدق فبان كذباً ، لم يضرّ كما أشير إليه .
( 29 مسألة ) : إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا ، لم
هامش
( 1 ) إذا كان ظاهر النقل عرفاً أنّه ليس إسناداً إلى المعصوم عليه السلام بل إلى كتاب من الكتب المتداولة الناسبة للمعصوم لم يبعد الجواز .
( 2 ) أو العلمي .