له ، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول ، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلًا .
( 19 مسألة ) : الأقوى ( 1 ) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّناً صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً .
( 20 مسألة ) : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر : عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
( 21 مسألة ) : إذا سأله سائل : هل قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كذا ؟ فأشار : نعم في مقام لا ، أم لا في مقام نعم ، بطل صومه .
( 22 مسألة ) : إذا أخبر صادقاً عن الله ، أو عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - مثلًا - ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ( 2 ) ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق .
( 23 مسألة ) : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل ، لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
( 24 مسألة ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .