تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( 16 مسألة ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ، فالأحوط ( 1 ) تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . ( 17 مسألة ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل ، بطل صومه ( 2 ) من باب نيّة إيجاد المفطر . ( 18 مسألة ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل ( 3 ) ، بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .

[ خامس المفطرات ]

[ تعمّد الكذب على الله تعالى ] الخامس : تعمّد الكذب على الله تعالى ، أو رسوله ، أو الأئمة صلوات الله عليهم ، سواء كان متعلّقاً بأمور الدين ، أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار ، أو بنحو الفتوى ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو الكناية ، أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا
هامش
( 1 ) الأولى . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) مع الالتفات حينه إلى هذه العادة .