تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( 12 مسألة ) : إذا جامع نسياناً ، أو من غير اختيار ثمّ تذكّر ، أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ( 13 مسألة ) : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه .

[ رابع المفطرات ]

[ الاستمناء ] الرابع من المفطرات : الاستمناء أي : إنزال المني متعمّداً بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر ، أو تصوير صورة المواقعة ، أو تخيّل صورة امرأة ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . ( 14 مسألة ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج . ( 15 مسألة ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول ، أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار ، أو الحرج .