تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( 6 مسألة ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة : قصد الإنزال به ، وعدمه . ( 7 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل ( 1 ) من حيث إنه نوى المفطر . ( 8 مسألة ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . ( 9 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً . ( 10 مسألة ) : لو قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق ، كان مبطلًا من حيث ( 2 ) إنه نوى المفطر . ( 11 مسألة ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 269 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي