كان اجتماعه بفعل ما يوجبه : كتذكّر الحامض - مثلًا - لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
( 3 مسألة ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .
( 4 مسألة ) : المدار : صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب : كما إذا صبّ دواءً في جرحه ، أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ، لصدق الأكل والشرب حينئذٍ .
( 5 مسألة ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح ، أو السكّين ، أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .
[ ثالث المفطرات ]
[ الجماع ]
الثالث : الجماع وإن لم ينزل ، للذكر والأنثى قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .