( 2 - فصل : فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات )
وهي أمور :
[ أول المفطرات وثانيها ]
[ الأكل والشرب ]
الأول والثاني : الأكل والشرب ، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد : كالخبز والماء ونحوهما ، وغيره : كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل : كعشر حبّة الحنطة ، أو عشر قطرة من الماء ، أو غيرها من المائعات ، حتى أنه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ، أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
( 1 مسألة ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه ، وبطل صومه على فرض الدخول .
( 2 مسألة ) : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن